حصل الزوجان التركيان D.O. وE.O. المقيمان في بلجيكا على الطلاق بحكم من محكمة هناك، ورُفعت باسم E.O. دعوى اعتراف أمام محكمة الأسرة الخامسة في إسكي شهير ليصبح الحكم ساريا في تركيا أيضا، وقُدم الحكم الأجنبي وشهادة اكتسابه الدرجة القطعية في صورة وثائق ذات رمز QR.
ورأت المحكمة أن هذه الوثائق لا تستوفي شرط الوثائق المصدقة الوارد في القانون، وأن أصل الوثيقة المصدقة دوليا لم يُقدم إلى الملف، فرفضت الدعوى، ثم أُحيل القرار إلى الاستئناف فمحكمة التمييز التي أيدته دائرتها المدنية الثانية.

وذكّرت المحامية أصلي جان أوزغور إيلالي بأن المادة 53 من القانون رقم 5718 الخاص بالقانون الدولي الخاص وأصول المحاكمات توجب تقديم أصل الحكم الأجنبي مصدقا من سلطات البلد المصدر أو نسخة مصدقة من المحكمة المصدرة مع ترجمة مصدقة، داعية المواطنين المطلقين في الخارج إلى إعداد وثائقهم وفق ذلك.