نُشرت في الجريدة الرسمية لائحة تأجير المركبات البرية ذات المحركات، التي أعدتها وزارة التجارة. وتهدف اللائحة إلى إضفاء طابع مؤسسي على أنشطة تأجير المركبات البرية ذات المحركات، وتعزيز حقوق المستهلكين، وإرساء شروط عادلة للمنافسة في القطاع.
شروط جديدة للحصول على وثيقة الترخيص
سيكون حصول المنشآت التي تؤجر المركبات البرية ذات المحركات في إطار نشاط تجاري على وثيقة ترخيص إلزاميًا. وستُجرى الطلبات وسائر المعاملات المتعلقة بالوثيقة عبر نظام معلومات تأجير المركبات البرية ذات المحركات، الذي سيُنشأ لهذا الغرض.
وسيُشترط في المنشآت الراغبة في الحصول على وثيقة الترخيص أن تكون مسجلة لدى الغرفة المهنية، وأن تكون خاضعة للالتزام الضريبي، وأن تستخدم مقر العمل بما يتوافق مع الأغراض المحددة في اللائحة. كما سيُشترط أن يكون المسؤولون عن المنشأة حاصلين على الأقل على التعليم الابتدائي، وألا يكونوا قد أُدينوا بجرائم محددة، وأن يحملوا شهادة كفاءة مهنية من المستوى الرابع معتمدة من هيئة المؤهلات المهنية.
ومن المخطط إنشاء نظام معلومات تأجير المركبات البرية ذات المحركات بحلول 1 يناير 2027. وستدخل اللائحة حيز التنفيذ في التاريخ نفسه. وستُمنح المنشآت القائمة مهلة حتى 1 يوليو 2027 للحصول على وثيقة الترخيص.
حدود عمر المركبات وعدد الكيلومترات المسموح بها للتأجير
لن يُسمح بتأجير المركبات التي يزيد عمرها على 6 سنوات، باستثناء المركبات الكلاسيكية. كما سيُحظر تأجير المركبات التي قطعت أكثر من 180 ألف كيلومتر، والمركبات الكهربائية التي تجاوزت 300 ألف كيلومتر.
ولن يُسمح بتأجير المركبات التي لم تُجرَ صيانتها الدورية في موعدها أو التي تحمل سجلًا بأضرار جسيمة. وسيتعين على المنشآت استيفاء شروط العمر وعدد الكيلومترات وغيرها من الشروط المتعلقة بأسطول المركبات بحلول 1 يناير 2028.
وسيُشترط على المنشآت العاملة في المناطق التي يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة ضمن الولايات التي تضم بلديات كبرى أن تمتلك 10 مركبات على الأقل، على أن تكون 5 منها على الأقل مسجلة باسم المنشأة. أما في المناطق التي لا يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة والولايات التي لا تضم بلديات كبرى، فسيتعين على المنشآت امتلاك 5 مركبات على الأقل، على أن تكون مركبتان منها على الأقل مسجلتين باسم المنشأة.
وسيكون على المنشآت العاملة في هذه المناطق أن تضم أساطيلها مركبتين هجينتين أو مركبتين تعملان حصريًا بمحرك كهربائي، على أن تكون إحداهما على الأقل مصنّعة في تركيا.
تنظيم إجراءات التأمين والحجز
سيُحدد مبلغ التأمين بحد أقصى يعادل أجرة 3 أيام في حالات التأجير من يوم إلى 6 أيام، وأجرة 7 أيام كحد أقصى في حالات التأجير من 7 إلى 29 يومًا أو التأجير الأسبوعي. وسيكون من الإلزامي إعادة مبلغ التأمين في غضون 7 أيام على الأكثر من إعادة المركبة من جانب المستهلك.
وفي الحجوزات المدفوعة مسبقًا، سيُمنح المستهلك الحق في إجراء تغيير أو إلغاء الحجز في تاريخ الحجز، من دون إبداء أي سبب ومن دون خصم، شريطة أن تكون المدة المتبقية حتى تسليم المركبة أقل من 24 ساعة.
لن يُحصّل من المستهلك أي مبلغ مقابل التآكل والاستهلاك الناتجين عن الاستخدام المعتاد، كما لن يُسمح بإجراء خصم من مبلغ التأمين لهذه الأسباب.
التزامات التأمين والإطارات الشتوية
ستكون المنشآت ملزمة بتوفير الإطارات الشتوية عندما تقتضي ذلك الظروف الموسمية أو سلامة المرور والمستأجر. وستُدرج التغطيات التأمينية ضمن بدل التأجير، ولن يُسمح بربط استفادة المستأجر من التأمين برسوم إضافية أو بأي شرط آخر.
وباستثناء الحالات التي يتوصل فيها المستأجر والمنشأة إلى اتفاق، لن يُطلب من المستأجر دفع أي مبلغ بحجة انخفاض قيمة المركبة ما لم يوجد قرار تحكيم تأميني أو قرار آخر ذي طبيعة تنفيذية.
قواعد جديدة للإعلانات المنشورة عبر الإنترنت
ستنشئ منشآت التأجير بنية اتصال مستمرة ومتاحة يمكن للمستأجرين الوصول إليها في أي وقت في حالات الأضرار والأعطال. كما ستشمل اللائحة منصات الوساطة والإعلانات الخاصة بالمركبات.
وسيتعين على هذه المنصات التحقق من امتلاك المنشآت التي تنشر الإعلانات وثيقة ترخيص. وسيُمنع انضمام المنشآت التي لا تملك وثيقة ترخيص إلى المنصات ونشرها الإعلانات عليها.
وسيتعين تعديل العقود الموقعة بين منصات الوساطة والإعلانات ومنشآت التأجير قبل دخول اللائحة حيز التنفيذ، بما يتوافق مع اللائحة، وذلك بحلول 1 يوليو 2027.
تعزيز حقوق المستهلكين هو هدف اللائحة
تهدف اللائحة إلى توضيح شروط العقود، ورفع معايير الكفاءة الفنية للمركبات المؤجرة، ومنع الأنشطة غير المسجلة والمنافسة غير العادلة. وتتوقع الوزارة أن تسهم اللائحة في النمو المستدام للقطاع وفي تشغيل السوق بمزيد من الشفافية.