دخلت اللائحة الخاصة بتعديل لائحة السكوترات الكهربائية، التي أعدتها وزارات النقل والبنية التحتية، والبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، والداخلية، حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
غرامات مختلفة بحسب نوع المخالفة
ستُفرض غرامة إدارية قدرها 8 آلاف و687 ليرة على المشغلين الذين يخالفون القواعد العامة المتعلقة بتشغيل السكوترات الكهربائية المؤجرة والتزامات وثيقة الترخيص.
وسيواجه من يشغلون السكوترات الكهربائية من دون ترخيص أو إذن، أو خارج نطاق وثيقة الترخيص، غرامة إدارية قدرها 86 ألفًا و900 ليرة.
غرامات تصاعدية عند تجاوز عدد التصاريح
إذا تجاوز حاملو وثيقة الترخيص للمرة الأولى إجمالي عدد تصاريح السكوترات الكهربائية التي حصلوا عليها للمحافظة التي يزاولون نشاطهم فيها، فستُفرض عليهم غرامة قدرها 8 آلاف و687 ليرة. وترتفع الغرامة إلى 86 ألفًا و900 ليرة عند التجاوز للمرة الثانية، وإلى 170 ألف ليرة عند التجاوز للمرة الثالثة.

وفي حال تجاوز عدد التصاريح للمرة الثالثة، سيُعلَّق نشاط المنشأة أيضًا لمدة 6 أشهر.
التزامات مراكز الاتصال والرقابة
ستُفرض غرامة إدارية قدرها 43 ألفًا و447 ليرة على المشغلين الذين لا يلتزمون بشرط إنشاء مركز اتصال.
أما المشغلون الذين لا يقدمون المعلومات أو الوثائق التي يطلبها مسؤولو الرقابة لإجراء الفحص، فستُفرض عليهم غرامة قدرها 50 ألف ليرة.
وفي حال ارتكاب أكثر من مخالفة في الوقت نفسه، سيُحرَّر محضر قرار بغرامة إدارية منفصلة لكل مخالفة.