دخل الإشعار المتعلق بتعديل الإشعار العام لقانون الإجراءات الضريبية، الذي أعدّته رئاسة إدارة الإيرادات، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وسّعت اللائحة أحكام الإبلاغ الهادفة إلى مراقبة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مثل الشراء والبيع والتأجير والإعلانات والدعاية، التي تُنفّذ في جميع البيئات الرقمية، بما فيها الإنترنت، في إطار ضمان الالتزام الضريبي، إلى جانب التجارة الإلكترونية.
مزودو الخدمات المشمولون بالنطاق
شملت اللائحة، إلى جانب مزودي الخدمات من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين يمارسون أنشطة اقتصادية وتجارية في البيئة الإلكترونية، مزودي خدمات التجارة الإلكترونية ومزودي الخدمات الوسيطة، ومزودي الوصول، ومزودي المحتوى، ومزودي الاستضافة، ومزودي الشبكات الاجتماعية.
وفُرض على هؤلاء الأشخاص والجهات التزام بتقديم بيانات تتعلق بأنشطتهم الاقتصادية والتجارية. وستحدد رئاسة إدارة الإيرادات محتوى الإبلاغ وشكله ومعاييره والمدة والطريقة المحددة لتقديمه.
الإبلاغ عن بيانات المعاملات الشهرية
سيرسل مزودو الخدمات والشبكات الاجتماعية ومزودو الاستضافة الذين يتوسطون في نشر الإعلانات المتعلقة بشراء أو بيع أو تأجير المنقولات والعقارات والسلع والخدمات، إلى أنظمة رئاسة إدارة الإيرادات بيانات معاملاتهم في كل شهر تقويمي.
وستتضمن الإبلاغات عناوين الإنترنت التي قُدّمت عبرها الخدمات، وبيانات الاسم واللقب والاسم التجاري للأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين الذين قُدّمت لهم الخدمات، والبيانات المتعلقة بتحديد الوضع الضريبي. كما سيُبلّغ عن بيانات الإعلانات المتعلقة بعمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والسلع والخدمات التي تُنفّذ نيابةً عن المستفيدين من الخدمات.