نُشر في العدد الصادر اليوم من الجريدة الرسمية تعميم رئاسة إدارة الإيرادات بوزارة الخزانة والمالية بشأن تعديل التعميم العام لقانون الإجراءات الضريبية، ودخل حيز التنفيذ.
وبموجب ذلك، سيقدم المكلفون الذين يستوفون شروط الاستفادة من خصم ضريبي للمكلفين الملتزمين في إقرار ضريبة الدخل أو الشركات عن العام السابق والمقدم في السنة التي يُطلب فيها الضمان، ضماناً بنسبة الخمس.
أما المكلفون الذين صدرت بحقهم تقارير تفتيش ضريبي بتهمة إصدار أو استخدام وثائق مزورة أو مضللة، فسيقدمون ضماناً يعادل خمسة أضعاف المبلغ خلال الفترة من تاريخ إدراج تقارير التفتيش الضريبي في سجلات دائرة الضرائب وحتى بتها. وبعد تاريخ إدراج التقارير في سجلات دائرة الضرائب، سيُطلب من المكلفين بموجب كتاب يُبلغ لهم استكمال ضماناتهم في غضون 30 يوماً.