فُسخ عقد عامل في أحد أماكن العمل بمدينة باليكسير من دون تعويضات، بعدما ضرب رئيس ورديته بجسم كان يحمله على رأسه خلال مشادة.
رفع العامل دعوى للمطالبة بدفع مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار. ودفع بأنه لم يوجه سبابًا أو إهانات، وأنه دافع عن نفسه بعدما أقدم رئيس الوردية عليه بطريقة تنطوي على التهديد، مؤكدًا أن فصله كان غير مبرر.
وطلب مكان العمل المدعى عليه رد الدعوى، موضحًا أن الواقعة أُثبتت في محضر وأن هناك شهود عيان عليها.
المحكمة الابتدائية قضت بدفع التعويضات
وقضت المحكمة المدنية الابتدائية في كبسوت بأنه تعذر تحديد الطرف الذي بدأ الشجار والسبب الذي اندلع من أجله. ورأت المحكمة أن شروط الاستفزاز غير المشروع لم تثبت، وأن صاحب العمل لم يثبت وجود مبرر لفصل العامل، فقضت بدفع مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار له.
محكمة الاستئناف غيرت القرار
وبعد نظر محكمة الاستئناف الإقليمية في بورصة، الدائرة المدنية الثالثة، في الملف بناءً على طلب صاحب العمل الاستئناف، قضت بأن الاعتداء الفعلي الذي ارتكبه العامل يندرج ضمن المشاجرة. وذكرت الدائرة أن شروط الفصل المبرر من جانب صاحب العمل قد توافرت، فألغت قرار المحكمة الابتدائية بشأن التعويضات.
محكمة التمييز أيدت القرار
وبعد نظر الدائرة المدنية التاسعة في محكمة التمييز في الملف بناءً على طعن العامل، خلصت إلى أن قرار الاستئناف متوافق مع القانون وأيدته بالإجماع.
وذكرت الدائرة في قرارها أنها قيمت مجتمعة ادعاءات الطرفين ودفوعهما، والوثائق الموجودة في الملف، والقواعد القانونية واجبة التطبيق، إلى جانب إجراءات المحاكمة ومسار الإثبات. وخلصت إلى أن الاعتراضات الواردة في طلب الطعن لا تستوجب نقض القرار.