دخلت اللائحة الخاصة بتعديل لائحة مبادئ عمل مؤسسة التأمين ضد الكوارث الطبيعية (DASK)، التي أصدرتها هيئة تنظيم وتأمين المعاشات الخاصة (SEDDK)، حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وحددت اللائحة من جديد قواعد توجيه أموال DASK إلى الاستثمارات، وإجراءات الشراء، ومتابعة القرارات الاستثمارية.
جدول الإبلاغ عن النفقات
بغض النظر عن طريقة الشراء، ستُبلَّغ SEDDK بالتقارير التي تُعد عقب تقييم اللجنة للنفقات التي تتجاوز خمسة أضعاف المبلغ المحدد، وذلك من جانب المشغّل الفني. وستُجرى عمليات الإبلاغ في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر.
ثلاثة مبادئ أساسية للقرارات الاستثمارية
سيستند توجيه أموال DASK إلى الاستثمارات إلى تنويع أدوات الاستثمار، والحفاظ على سيولة الأصول، والإبقاء على مخاطر خسارة رأس المال عند أدنى مستوى، وتحقيق عائد مرتفع.
وسيحدد مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، مع مراعاة أحكام لائحة إدارة الخزانة العامة والتشريعات ذات الصلة.
إمكانية إنشاء محفظة طويلة الأجل
في حال تجاوزت أموال DASK مجموع ضعف مبلغ حصة الحفظ السنوية والالتزامات المهمة، مثل التعويضات المعلّقة ومدفوعات القروض وإعادة التأمين، يمكن إنشاء محفظة بآجال تتجاوز سنة واحدة بما يعادل الجزء المتجاوز.
ويمكن تغيير ترتيب الأولويات المطبق على الاستثمارات بحسب أجل المحفظة. وستؤخذ في هذا الإطار معايير السيولة، وانخفاض مخاطر خسارة رأس المال، وتحقيق عائد مرتفع في الاعتبار.
توسيع نطاق إدارة الأموال
يمكن للمشغّل الفني إدارة أموال DASK، كما يمكن أن تديرها شركات إدارة المحافظ التابعة لبنوك مملوكة للدولة أو لشركات تابعة لبنوك مملوكة للدولة ومرخّصة من مجلس أسواق رأس المال.
وسيكون من الضروري أن تستند القرارات الاستثمارية المتعلقة بالأموال إلى معلومات ووثائق موضوعية. كما سيتعين الالتزام بقيود الاستثمار والمبادئ والاستراتيجيات التي يحددها مجلس الإدارة.
وسيقدم المشغّل الفني بانتظام إلى مجلس الإدارة تقارير شهرية بشأن توزيع استثمارات الأموال وأداء العائد.
حصة لا تقل عن الثلث لمنتجات الخزانة
لن تقل الاستثمارات في سندات الدين وشهادات الإيجار التي تصدرها وزارة الخزانة والمالية وشركات تأجير الأصول التابعة لوزارة الخزانة والمالية عن ثلث أموال المؤسسة.
وباستثناء الأصول المالية التي يصدرها هؤلاء المصدرون، لن تتجاوز الاستثمارات في أدوات أسواق رأس المال الخاصة بمصدر واحد 10% من أموال المؤسسة.
حد الشراء 1.2 مليون ليرة
حُدد سقف سعر السلعة المراد شراؤها والسعر السنوي للخدمة بمبلغ 1.2 مليون ليرة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة. وسيُزاد هذا المبلغ سنوياً بمقدار معدل إعادة التقييم المعلن، وسيُطبَّق بما يعادل خمسة أضعافه طوال فترة إعلان حالة الطوارئ بسبب الزلزال.
وسيقدم مقدمو العروض عروض الأسعار الموقعة، مرفقة بالوثائق المطلوبة، خلال اجتماع اللجنة المكلّفة بتقييم العروض. ويمكن تقديم العروض إلكترونياً عبر المنصة التي يوفرها مركز معلومات ومراقبة التأمين، أو في مظاريف منفصلة ومغلقة.
فترة انتقالية للاستثمارات القائمة
نُصّ على تكييف الأموال التي وُجّهت إلى الاستثمارات قبل دخول التعديل حيز التنفيذ مع قواعد الاستثمار الجديدة خلال 6 أشهر، مع عدم المساس بأحكام لائحة إدارة الخزانة العامة.
ويمكن الاحتفاظ بأدوات الدين التي تصدرها البنوك المملوكة للدولة حتى تاريخ استحقاقها. كذلك، في الحالات التي يكون فيها مجلس الإدارة قد حدد قواعد وإجراءات الشراء قبل دخول التعديل حيز التنفيذ، ستظل الأحكام السارية في تاريخ اتخاذ القرار مطبقة.